ابن إدريس الحلي
557
مستطرفات السرائر
وقال من قرأ السجدة وعنده رجل على غير وضوء ، قال يسجد ( 1 ) . وقال حدثني عبد الكريم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال قلت : له أيما أفضل ، أقدم الركعتين يوم الجمعة أو أصليهما بعد الفريضة ؟ فقال : تصليهما ( 2 ) بعد الفريضة ( 3 ) . وذكر أيضا عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الركعتين اللتين قبل الزوال يوم الجمعة ، قال : أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة ( 4 ) . قال صاحب الكتاب ، وهو أحمد بن أبي نصر صاحب الرضا عليه السلام : والقنوت في الصلاة ليس بموقت ، وقد وصفت القنوت في أول الكتاب . ومن أراد أن يصلي الجمعة فليأتها بما وصفناه بما ينبغي للإمام أن يفعل ، فإذا زالت الشمس قام المؤذن ، فأذن وخطب الإمام ، وليكن من قوله في الخطبة ، وأورد دعاء تركت ذكره ، لأن المقصود في غيره . قال وسألته عن البول يصيب الجسد ، قال صب عليه الماء مرتين ، فإنما هو ماء ، وسألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين ( 5 ) . وعنه عن عبد الله بن عجلان ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام إذا كنت شاكا في الزوال فصل ركعتين ، فإذا استيقنت أنها قد زالت ، بدأت بالفريضة ( 6 ) . وعن الرجل يخرج به القرح لا يزال يدمي ، كيف يصنع ؟ قال يصلي وإن كانت الدماء يسيل ( 7 ) . وسألته ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ قال إذا أولجه أوجب الغسل
--> ( 1 ) الوسائل ، الباب 42 ، من أبواب قراءة القرآن ، ح 5 - 15 . ( 2 ) ل . قال صلها . ( 3 ) الوسائل ، الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 14 . ( 4 ) الوسائل ، الباب 42 ، من أبواب قراءة القرآن ، ح 5 - 15 . ( 5 ) الوسائل ، الباب 1 من أبواب النجاسات ، ح 7 . ( 6 ) الوسائل ، الباب 58 من أبواب المواقيت ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل ، الباب 22 من أبواب النجاسات ، ح 4 .